صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَالأَنْصَارِ فِي دَارِي. [طرفاه: ٦٠٨٣، ٧٣٤٠، أخرجه: م ٢٥٢٩، د ٢٩٢٦، تحفة: ٩٣٠].
٣ - بَابُ مَنْ تَكَفَّلَ عَنْ مَيِّتٍ دَيْنًا فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ
¬ (١)
وَبِهِ ¬ (٢) قَالَ الْحَسَنُ ¬ (٣).
٢٢٩٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (٤)، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبي عُبَيْدٍ ¬ (٥)، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ ¬ (٦): أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: لَا، فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ مِنْ دَيْنٍ؟ " قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: "فَصَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ". قَالَ أَبُو قَتَادَةَ ¬ (٧): عَلَيَّ دَيْنُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَصَلَّى عَلَيْهِ. [راجع: ٢٢٨٩].
"فَصَلُّوا" كذا في ذ، وفي نـ: "صَلُّوا".
===
¬(١) قوله: (فليس له أن يرجع) أي عن الكفالة بل هي لازمة، وقد استقرّ الحق في ذمته، ويحتمل أن يريد: فليس له أن يرجع في التركة بالقدر الذي تكفّل، ثم أورد فيه حديث سلمة بن الأكوع، ووجه الأخذ منه أنه لو كان لأبي قتادة أن يرجع، لَمَا صلى النبي ﷺ على المديون حتى يوفي أبو قتادة لاحتمال أن يرجع، فيكون [قد] صلى على مديون دينه باقٍ عليه، "ف" (٤/ ٤٧٤).
¬ (٢) أي: بعدم الرجوع.
¬ (٣) البصري.
¬ (٤) "أبو عاصم" الضحاك بن مخلد النبيل البصري. [هذا الحديث الثامن من ثلاثيات البخاري].
¬ (٥) "يزيد بن أبي عبيد" مولى سلمة بن الأكوع.
¬ (٦) "سلمة بن الأكوع" هو ابن عمرو بن الأكوع.
¬ (٧) هو: الحارث بن ربعي الأنصاري، "قس" (٥/ ٢٩٦).