صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٢٨٥ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١)، ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ ¬ (٢)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ¬ (٤) قَالَ: أَعْطَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ الْيَهُودَ أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، وَأَنَّ ابْنَ عُمَرَ حَدَّثَهُ أَنَّ الْمَزَارعَ كَانَتْ تُكْرَى عَلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ نَافِعٌ لَا أَحْفَظُهُ. [أطرافه: ٢٣٢٨، ٢٣٢٩، ٢٣٣١، ٢٣٣٨، ٢٤٩٩، ٢٧٢٠، ٣١٥٢، ٤٢٤٨، تحفة: ٧٦٢٤].
٢٢٨٦ - وَأَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ ¬ (٥) حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ
"الْيَهُودَ" ثبت في قتـ، ذ.
===
أيضًا، فدلّ على أن عقد الإجارة لا تنفسخ بموت أحد المتؤاجِرَيْن، ذكره "العيني" (٨/ ٦٤٢ - ٦٤٣).
ثم قال: قال أصحابنا من جهة أبي حنيفة: إن قضية خيبر لم تكن بطريق المزارعة والمساقاة، بل كانت بطريق الخراج على وجه المنِّ عليهم والصلح، لأن النبي ﷺ ملكها غنيمة، فلو كان ﷺ أخذ كلَّها جاز، وتركها في أيديهم بشطر ما يخرج منها [فضلًا]، وكان ذلك خراج مقاسمة، وهو جائز كخراج التوظيف، ولا نزاع فيه، وإنما النزاع في جواز المزارعة والمعاملة، وخراجُ المقاسمة أن يوظِّف الإمام في الخارج شيئًا مقدَّرًا: عُشْرًا أو ثُلُثًا أو رُبُعًا، ويترك الأراضي على ملكهم منًّا عليهم، فإن لم تخرج الأرض شيئًا فلا شيء عليهم، انتهى مختصرًا.
¬ (١) "موسى بن إسماعيل" المنقري أبو سلمة التبوذكي.
¬ (٢) "جويرية بن أسماء" ابن عبيد الضبعي البصري.
¬ (٣) "نافع" مولى ابن عمر، تقدم.
¬ (٤) ابن عمر.
¬ (٥) "رافع بن خديج" الأنصاري صحابي جليل أول مشاهده أُحد ثم الخندق.