Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٢ - باب إذا استأجر أرضا فمات أحدهما

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٧٥٠

الْمَزَارِعِ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ ¬ (١)، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ. [أطرافه: ٢٣٢٧، ٢٣٣٢، ٢٣٤٤، ٢٧٢٢، أخرجه: م ١٥٤٧، س ٣٩١١، ق ٢٤٥٣، تحفة: ٣٥٨٦].

===

¬(١) " وقال عبيد الله" ابن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب، هذا وصله مسلم.

* * *

تمَّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الرابع

ويتلوه إن شاء الله تعالى المجلد الخامس وأوله: كتاب الحوالة،

وصلَّى الله تعالى على خير خلقه سيِّدنا محمد

وآله وصحبه وسلَّم تسليمًا كثيرًا.