Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠٣ - باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٧٠

فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ ¬ (١)، وَيَقْتُلَ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ ¬ (٢) الْجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ ¬ (٣) الْمَالُ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ". [أطرافه: ٢٤٧٦، ٣٤٤٨، ٣٤٤٩، أخرجه: م ١٥٥، ت ٢٢٣٣، تحفة: ١٣٢٢٨].

١٠٣ - بَابٌ لَا يُذَابُ شَحْمُ الْمَيْتَةِ وَلَا يُبَاعُ وَدَكُهُ

¬ (٤)

رَوَاهُ جَابِرٌ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

٢٢٢٣ - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ¬ (٥)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٦)، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ¬ (٧)، أَخْبَرَنِي طَاوُسٌ ¬ (٨) أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: بَلَغَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ أَنَّ فُلَانًا بَاعَ خَمْرًا، فَقَالَ: قَاتَلَ اللهُ فُلَانًا، أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ ¬ (٩)، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ¬ (١٠)

"ابْنَ الخَطَّابِ" ثبت في ذ.

===

¬(١) أي: التي تعظمه النصارى، "قس" (٥/ ٢٠٤).

¬ (٢) أي: يرفعها؛ لأن الناس كلهم يسلمون، فمن لم يسلم يقتله، "ع" (٨/ ٥٤٠).

¬ (٣) أي: يكثر ويتسع، "ع" (٨/ ٥٤٢).

¬ (٤) هو دسم اللحم ودهنه الذي يُسْتَخْرَج منه، "نهاية" (٤/ ٥٤٣).

¬ (٥) "الحميدي" هو عبد الله بن الزبير المكي.

¬ (٦) هو ابن عيينة، "ع" (٨/ ٥٤٣).

¬ (٧) "عمرو بن دينار" المكي الجمحي مولاهم.

¬ (٨) "طاوس" هو ابن كيسان اليماني، أبو عبد الرحمن الحميري مولاهم الفارسي، يقال: اسمه ذكوان وطاوس لقبه.

¬ (٩) أي: عاداهم، "ع" (٨/ ٥٤٣).

¬ (١٠) أي: أكلها.