Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠٢ - باب قتل الخنزير

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٦٩

١٠٢ - بَابُ قَتْلِ الْخِنْزِيرِ

¬ (١)

وَقَالَ جَابِرٌ ¬ (٢): حَرَّمَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْعَ الْخِنْزِيرِ.

٢٢٢٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ¬ (٣)، ثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ ¬ (٥) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ ¬ (٦) حَكَمًا مُقْسِطًا،

===

¬(١) قوله: (باب قتل الخنزير) أي هل يُشْرَعُ كما شُرع تحريم أكله؟ ووجه دخوله في أبواب البيع الإشارة إلى أنّ ما أُمِرَ بقتله لا يجوز بيعه. قال ابن التين: شذّ بعض الشافعية فقال: لا يُقْتَل الخنزير إذا لم يكن فيه ضراوة (١)، قال: والجهمور على جواز قتله مطلقًا، كذا في "الفتح" (٤/ ٤١٤). قال العيني (٨/ ٥٤٠): ينبغي أن يستثنى خنزير أهل الذمة؛ لأنه مال عندهم، ونحن نُهِينَا عن التعرُّض إلى أموالهم، فإن قلت: يأتي عن قريب أن عيسى ﵇ حين ينزل يقتل الخنزير مطلقًا؟ قلت: يقتل الخنزير بعد قتل أهله كما أنه يكسر الصليب، انتهى. [انظر "بذل المجهود" (١١/ ٢٠٥)].

¬ (٢) ابن عبد الله الأنصاري.

¬ (٣) "قتيبة بن سعيد" الثقفي البلخي.

¬ (٤) "الليث" ابن سعد الإمام.

¬ (٥) سعيد.

¬ (٦) "ابن مريم" ﵇، ينزل من السماء عند المنارة البيضاء شرقي دمشق واضعًا كفيه على أجنحة ملكين، "قس" (٥/ ٢٠٤).