Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٩٦ - باب بيع الشريك من شريكه

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٦٥٤

[النساء: ٦] أُنْزِلَتْ فِي وَالِي الْيَتِيمِ ¬ (١) الَّذِي يُقِيمُ عَلَيْهِ، وَيُصْلِحُ فِي مَالِهِ، إِنْ كَانَ فَقِيرًا أَكَلَ مِنْهُ بِالْمَعْرُوفِ. [طرفاه: ٢٧٦٥، ٤٥٧٥، أخرجه: م ٣٠١٩، تحفة: ١٦٩٨٠، ١٧٠٩٩].

٩٦ - بَابُ بَيْعِ الشَّرِيكِ مِنْ شَرِيكِهِ

٢٢١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ ¬ (٢)، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ¬ (٣)، أَنَا مَعْمَرٌ ¬ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٦)، عَنْ جَابِرٍ ¬ (٧) قَالَ: جَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ ¬ (٨)، فَإِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِفَتِ الطُّرُقُ

"حَدَّثَنَا مَحْمُودٌ" كذا في ذ، وفي نـ: "حَدَّثَنِي مَحْمُودٌ". "فِي كُلِّ مَالٍ لَمْ يُقْسَمْ" في سـ، هـ: "فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ". "وَصُرِفَتْ" في نـ: " وَصُرِّفَتْ".

===

¬(١) أي: الذي يلي أمره.

¬ (٢) "محمود" هو ابن غيلان العدوي مولاهم.

¬ (٣) ابن همام بن نافع الحميري مولاهم.

¬ (٤) "معمر" هو ابن راشد الأزدي مولاهم.

¬ (٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٦) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني.

¬ (٧) "جابر" ابن عبد الله الأنصاري.

¬ (٨) قوله: (في كل مالٍ لم يُقْسم) وفي بعضها: "في كلِّ ما لم يقسم" ومراده خاصّ في اعقار، وسقوط الشفعة عن غيره كان إجماعًا من أهل العلم، لكن روي عن عطاء أنه قال: الشفعة في كل شيء حتى في الثوب، "ك" (١٠/ ٦٥). ["المصنف" لابن أبى شيبة (٤/ ٤٥٨) برقم: ٢٢٠٦٦].