صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ثَنَا التَّيْمِيُّ ¬ (١)، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ ¬ (٢)، عَنْ عَبدِ اللهِ ¬ (٣) قَالَ: مَنِ اشْتَرَى مُحَفَّلَةً ¬ (٤) فَلْيَرُدَّ مَعَهَا صَاعًا. قَالَ: وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ ¬ (٥). [راجع: ٢١٤٩].
٢١٦٥ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٦)، أَنَا مَالِكٌ ¬ (٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٨)، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: "لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تَلَقَّوُا السِّلَعَ ¬ (٩) حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ". [راجع: ٢١٣٩].
٧٢ - بَابُ مُنْتَهَى التَّلَقِّي
¬ (١٠)
٢١٦٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (١١)،
"ثَنَا التَّيْمِيُّ" في نـ: "حَدَّثَنِي التَّيْمِيُّ".
===
¬(١) " التيمي" هو سليمان بن طرخان.
¬ (٢) "أبي عثمان" هو عبد الرحمن بن ملّ النهدي.
¬ (٣) ابن مسعود، "قس" (٥/ ١٤٤).
¬ (٤) أي: مصرّاةً. ومرّ بيانها (برقم: ٢١٤٨).
¬ (٥) أي: أصحاب البيوع، أو المراد من البيوع المبيعات، كما مرّ.
¬ (٦) التِّنِّيسي.
¬ (٧) الإمام.
¬ (٨) مولى ابن عمر.
¬ (٩) قوله: (السِّلع) بالكسر جمع سلعة وهي المتاع، والمطابقة من حيث إن تَلَقّي السِّلع مثل تلقي الركبان، "ع" (٨/ ٤٦٧).
¬ (١٠) أي: منتهى جواز التلقّي وهو إلى أعلى سوق البلد، وأما التلقي [المحرّم] فهو ما كان إلى خارج البلد، "ك" (١٠/ ٣٩).
¬ (١١) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.