Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦٨ - باب هل يبيع حاضر لباد بغير أجر؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٩٧

٢١٥٦ - حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ ¬ (١)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٢)، سَمِعْتُ نَافِعًا ¬ (٣) يُحَدِّثُ، عَنْ عَبدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عَائِشَةَ سَاوَمَتْ بَريرَةَ، فَخَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَتْ: إِنَّهُمْ أَبَوْا أَنْ يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطُوا الْوَلَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "إِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ". قُلْتُ لِنَافِعٍ: حُرًّا كَانَ زَوْجُهَا أَوْ عَبْدًا؟ فَقَالَ: مَا يُدْرِينِي ¬ (٤). [أطرافه ٢١٦٩، ٢٥٦٢، ٦٧٥٢، ٦٧٥٧، ٦٧٥٩، تحفة: ٨٥١٦].

٦٨ - بَابٌ هَلْ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ بِغَيْرِ أَجْرٍ

¬ (٥)؟

"حَسَّانُ بْنُ أَبِي عَبَّادٍ" كذا في عسـ، وفي ك، ذ: "حَسَّانُ بْنُ حَسَّانَ". "سَمِعْتُ نَافِعًا" في نـ: "قَالَ: سَمِعْتُ نَافِعًا". "فَخَرَجَ إلَى الصَّلَاةِ" في نـ: "فَخَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ إلَى الصَّلَاةِ".

===

¬(١) " حسان بن أبي عباد" بصري سكن المدينة.

¬ (٢) "همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي البصري.

¬ (٣) "نافعًا" مولى ابن عمر.

¬ (٤) قوله: (ما يدريني) قال العيني (٨/ ٤٥٩): كلمة ما استفهامية، أي: أيُّ شيءٍ يدريني؟ أي: يعلمني؟ انتهى. وسيأتي بيانه في "كتاب النكاح" إن شاء الله تعالى.

¬ (٥) قوله: (هل يبيع حاضر لبادٍ بغير أجر … ) إلخ، قال ابن بطال: أراد البخاري جوازَ ذلك (١) بغير أجر، ومَنْعَه إذا كان بأجر، كما قال ابن عباس ﵄: لا يكون له سمسارًا، فكأنه أجاز لغير السمسار إذا كان من طريق النصح، وجواب الاستفهامين يُعْلَم من المذكور في الباب، كذا في "العيني" (٨/ ٤٥٩).