صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ¬ (١)، أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ¬ (٢): أَنَّ ثَابِتًا ¬ (٣) مَؤلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ ¬ (٤) أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "مَنِ اشْتَرَى غَنَمًا مُصَرَّاةً فَاحْتَلَبَهَا، فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا، وَإِنْ سَخِطَهَا فَفِي حَلْبَتِهَا ¬ (٥) صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ". [راجع: ٢١٤٠، أخرجه: د ٣٤٤٥، تحفة: ١٢٢٢٧].
٦٦ - بَابُ بَيْعِ الْعَبْدِ الزَّانِي
¬ (٦)
وَقَالَ شُرَيْحٌ ¬ (٧): إِنْ شَاءَ رَدَّ ¬ (٨) مِنَ الزِّنَا ¬ (٩).
===
¬(١) " ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (٢) "زياد" ابن سعد بن عبد الرحمن الخراساني.
¬ (٣) "ثابتًا" هو ابن عياض بن الأحنف.
¬ (٤) ابن الخطاب.
¬ (٥) قوله: (ففي حلبتها … ) إلخ، ظاهره أن صاع التمر في مقابل المصَرّاة واحدة كانت أو أكثر، نقله ابنُ بطال عن أكثر العلماء وابنُ قدامة عن الشافعية والحنابلة، وعن أكثر المالكية: يردّ على كل واحدة صاعًا، "ف" (٤/ ٣٦٨ - ٣٦٩)، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٦) أي: جواز بيعه مع بيان عيبه، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٧) "وقال شريح" ابن الحارث الكندي القاضي، وصله سعيد بن منصور.
¬ (٨) وعند الحنفية الزنا عيب في الأمة؛ لأن المقصود منها الاستفراش وطلب الولد، دون الغلام؛ لأن المقصود منه الاستخدام، "ع" (٨/ ٤٥٤).
¬ (٩) وبه قال مالك وأحمد وإسحاق، وقال الشافعي: كل ما ينقص من الثمن فهو عيب، "ع" (٨/ ٤٥٥).