Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٥ - باب بيع الطعام قبل أن يقبض، وبيع ما ليس عندك

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٧٤

رِبًا إِلَّا هَاءَ ¬ (١) وَهَاءَ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ ¬ (٢)، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ رِبًا إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ". [طرفاه: ٢١٧٠، ٢١٧٤، أخرجه: م ١٥٨٦، د ٣٣٤٨، ت ١٢٤٣، س ٤٥٥٨، ق ٢٢٦٠، تحفة: ١٠٦٣٠].

٥٥ - بَابُ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ أَنْ يُقْبَضَ، وَبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

٢١٣٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبدِ اللهِ ¬ (٣)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٤) قَالَ: الَّذِي حَفِظْنَاهُ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ¬ (٥): سَمِعَ طَاوُسًا ¬ (٦) يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: أَمَّا الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ فَهُوَ الطَّعَامُ أَنْ يُبَاعَ حَتَّى يُقْبَضَ. قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَلَا أَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا مِثْلَهُ ¬ (٧). [راجع: ٢١٣٢، أخرجه: م ١٥٢٥، د ٣٤٩٧، ت ١٢٩١، س ٤٥٩٨، ق ٢٢٢٧، تحفة: ٥٧٣٦].

===

¬(١) قوله: (إلا هاء) بكسر الهمزة، معناه: هات، وبفتحها معناه: خُذْ، قال النووي: فيه القصر والمدّ والهمزة مفتوحة، ويقال بالكسر، ومعناه: التقابض، كذا في "الكرماني" (١٠/ ٢٢). قال الطيبي: محلّه النصب على الظرفية، والمستثنى منه مقدّر، يعني بيع الذهب بالذهب ربًا في جميع الأزمنه إلا عند الحضور والتقابض، وهكذا في البواقي، كذا في "العيني" (٨/ ٤٢٠).

¬ (٢) مطابقته للترجمة من حيث إن فيه اشتراط القبض، وفي الترجمة ما يشعر باشتراط القبض في الطعام، "ع" (٨/ ٤١٨).

¬ (٣) المديني.

¬ (٤) هو ابن عيينة.

¬ (٥) المكي.

¬ (٦) ابن كيسان.

¬ (٧) قوله: (لا أحسِبُ كلَّ شيء إلا مثلَه) أي: لا أظنّ كلَّ شيء إلا مثلَ الطعام في أنه لا يجوز للمشتري أن يبيعه حتى يقبضه من البائع الذي اشتراه