Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٩ - باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٥٠٣

١٨ - بَابُ مَنْ أَنْظَرَ ¬ (١) مُعْسِرًا

٢٠٧٨ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ¬ (٢)، ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ ¬ (٣)، ثَنِي الزُّبَيْدِيُّ ¬ (٤)، عَنِ الزُّهْرِيِّ ¬ (٥)، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ¬ (٦) أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "كَانَ تَاجِرٌ يُدَايِنُ النَّاسَ ¬ (٧)، فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا قَالَ لِفِتْيَانِهِ: تَجَاوَزُوا عَنْهُ، لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَتَجَاوَزَ ¬ (٨) عَنَّا، فَتَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ". [طرفه: ٣٤٨٠، أخرجه: م ١٥٦٢، س ٤٦٩٥، تحفة: ١٤١٠٨].

١٩ - بَابٌ إِذَا بَيَّنَ الْبَيِّعَانِ ¬ (٩) وَلَمْ يَكْتُمَا وَنَصَحَا

===

¬(١) من الإنظار، وهو الإمهال.

¬ (٢) "هشام بن عمار" السلمي.

¬ (٣) "يحيى بن حمزة" الحضرمي.

¬ (٤) "الزبيدي" محمد بن الوليد بن عامر.

¬ (٥) "الزهري" محمد بن مسلم بن شهاب.

¬ (٦) "عبيد الله بن عبد الله" ابن عتبة بن مسعود.

¬ (٧) قوله: (يداين الناس) قال في "القاموس" (ص: ١١٠٤): دَايَنْتُه: أَقرَضتُه وأقرَضَنِي، انتهى. قال في "الفتح" (٤/ ٣١٠): وفي النسائي: "أن رجلًا لم يعمل خيرًا قطّ، وكان يداين الناس"، قوله: "تجاوزوا عنه" زاد النسائي: "فيقول لرسوله: خذ ما يسر، واترك ما عسر، وتجاوز". ويدخل في لفظ التجاوز: الإنظار، والوضيعة، وحسن التقاضي، انتهى. وفيه المطابقة.

¬ (٨) التجاوز: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء، "ع" (٨/ ٣٣٥).

¬ (٩) قوله: (إذا بَيَّنَ البَيِّعان) بفتح الموحدة وتشديد التحتية، أي: البائع والمشتري، قوله: "ولم يكتما" أي: ما فيه من عيب، وقوله: "ونَصَحا"