Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٤ - باب غسل المعتكف

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٤٣٨

إِلَّا لِحَاجَةٍ ¬ (١)، إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. [أطرافه: ٢٠٣٣، ٢٠٣٤، ٢٠٤١، ٢٠٤٥، أخرجه: م ٢٩٧، د ٢٤٦٨، ت ٨٠٥، س في الكبرى ٣٣٧٥، ق ١٧٧٦، تحفة: ١٦٥٧٩، ١٧٩٢١].

٤ - بَابُ غَسْلِ الْمُعْتَكِفِ

٢٠٣٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٢)، أَنَا سُفْيَانُ ¬ (٣)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٤)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٥)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٦)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَأنَا حَائِضٌ. [راجع: ٣٠٠].

"أَنَا سُفْيَانُ" في نـ: "ثَنَا سُفْيَانُ".

===

¬(١) قوله: (لا يدخل البيت إلا لحاجة) وفي رواية مسلم: "إلا لحاجة الإنسان" وفسّرها الزهري بالبول والغائط، وقد اتفقوا على استثنائهما، واختلفوا في غيرهما من الحاجات، مثل عيادة المريض وشهود الجمعة والجنازة، فرآه بعض أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، وبه قال الثوري وابن المبارك، وقال (١) بعضهم: ليس له أن يفعل شيئًا من هذا، قاله العيني (٨/ ٢٧٢)، وهو قول أبي حنيفة، قال محمد في "الموطأ" (٢/ ٢٢٦): لا يخرج الرجل إذا اعتكف إلا للغائط والبول، وأما الطعام والشراب فيكون في معتكفه، وهو قول أبي حنيفة، انتهى.

¬ (٢) "محمد بن يوسف" هو الفريابي.

¬ (٣) "سفيان" هو ابن عيينة الهلالي.

¬ (٤) "منصور" هو ابن المعتمر الكوفي.

¬ (٥) "إبراهيم" هو ابن يزيد النخعي.

¬ (٦) "الأسود" ابن يزيد النخعي.