Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦٠ - باب صيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ٣٨٦

صَوْمِ دَاوُدَ ¬ (١)، شَطْرُ الدَّهْرِ ¬ (٢)، صُمْ يَوْمًا، وَأَفْطِرْ يَوْمًا". [راجع: ١١٣١، أخرجه: م ١١٥٩، س ٢٤٠٢، تحفة: ٨٩٦٩].

٦٠ - بَابُ صِيَامِ الْبِيضِ ¬ (٣) ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ

"بَابُ صِيَامِ الْبِيضِ" في هـ: "بَابُ صِيَامِ أَيَّامِ الْبِيضِ". "ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ" في هـ، ذ: "ثَلَاثَةَ عَشْرَةَ وَأَرْبَعَةَ عَشْرَةَ وَخَمْسَةَ عَشْرَةَ".

===

¬(١) قوله: (لا صوم فوق صوم داود) أي: لا فضل ولا كمال في صوم التطوع فوق صوم داود، وهو صوم يوم وإفطار يوم، والذين لا يكرهون السرد يقولون: هذا مخصوص بعبد الله بن عمرو، "ع" (٨/ ٢٠١).

¬ (٢) قوله: (شطر الدهر) بالرفع على القطع، ويجوز النصبُ على إضمار فعل، والجرُّ على البدل من صوم داود، "فتح الباري" (٤/ ٢٢٥).

¬ (٣) قوله: (صيام البيض) وهي الأيام التي لياليهن مقمرات لا ظلمة فيها، وهي ليلة البدر وما قبلها وما بعدها، و"البيض" بكسر الباء جمع أبيض، أضيفت إليها الأيام، تقديره: أيام الليالي البيض، قاله العيني (٨/ ٢٠٢).

واختلفوا في تعيين أيام البيض، قال ابن حجر في "الفتح" (٤/ ٢٢٧): قال شيخنا في "شرح الترمذي": حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال، أحدها: لا تتعين بل يكره تعيينها، وهذا عن مالك، الثاني: أول ثلاثة من الشهر، قاله الحسن البصري، الثالث: أولها الثاني عشر، الرابع: أولها الثالث عشر، الخامس: أوّلها أوّل سبت من أول الشهر، ثم من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه، وهكذا، وهو عن عائشة، السادس: أول خميس ثم اثنين ثم خميس، السابع: أول اثنين ثم خميس ثم اثنين، الثامن: أول يوم والعاشر والعشرون عن أبي الدرداء، التاسع: أول كل عشر عن ابن شعبان،