صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ ¬ (١): إِرْبٌ حَاجَةٌ. وَقَالَ طَاوُسٌ ¬ (٢): ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ [النور: ٣١]: الأَحْمَقُ ¬ (٣) لَا حَاجَةَ لَهُ فِي النِّسَاءِ. [طرفه: ١٩٢٨، تحفة: ١٥٩٣٢].
٢٤ - بَابُ الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ
وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٤): إِنْ نَظَرَ فَأَمْنَى يُتِمُّ صَوْمَهُ ¬ (٥).
"إرْبٌ حَاجَةٌ" في هـ، ذ: "مَآرِبُ حَاجَاتٌ"، وفي نـ: "مَآرِبُ حَاجَةٌ"، وفي حـ، سـ: "مَأرَبٌ حَاجَةٌ". " ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ " كذا في ذ، وفي نـ: " ﴿أُولِي الْإِرْبَةِ﴾ ". "لَا حَاجَةَ لَهُ فِى النِّسَاءِ" زاد فى ذ: "وَقَالَ جَابرٌ بنُ زَيدٍ: إنْ نَظَرَ فَأَمنَى يَتِمُّ صومه". "وَقَالَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ. . ." إلخ، سقط في نـ.
===
ولكنه يطلق أيضًا على العضو، ومعنى كلامها (١) أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القُبلة، ولا تتوهموا بأنفسكم أنكم مثله في استباحتها؛ لأنه يملك نفسه ويأمن الوقوع فيما يتولد منه [من] الإنزال، وأنتم لا تملكون ذلك فطريقكم الانفكاك عنها، "ع" (٨/ ٨٥)، "ك" (٩/ ١٠٢).
¬ (١) قال ابن عباس مما وصله ابن أبي حاتم. ["تغليق التعليق" (٣/ ١٤٩)].
¬ (٢) قال طاوس، وهذا مما وصله عبد الرزاق ["المصنف" (رقم: ٢٠٣٢)].
¬ (٣) تفسير لقوله تعالى: ﴿غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ﴾، "ك" (٩/ ١٠٢).
¬ (٤) قال جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي.
¬ (٥) وفي "الدر المختار" (٣/ ٣٦٧): ولو إلى فرجها مرارًا، يعني لم يفسد صومه بالنظر وإن أنزل ونظر إلى الفرج مرارًا.