صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٣ - بَابُ الْمُبَاشَرَةِ ¬ (١) لِلصَّائِمِ
وَقَالَتْ عَائِشَةُ ¬ (٢): يَحْرُمُ عَلَيْهِ فَرْجُهَا ¬ (٣).
١٩٢٧ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ ¬ (٤)، عَنِ الْحَكَمِ ¬ (٥)، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ¬ (٦)، عَنِ الأَسْوَدِ ¬ (٧)، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ ¬ (٨)، وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإِرْبِهِ ¬ (٩) ¬ (١٠).
"عَنْ شُعْبَةَ" في هـ، ذ: "عَنْ سَعِيدٍ"، وفي نـ: "قَالَ: عَنْ شُعْبَةَ".
===
= حكاه في "الاستذكار" (١) عن الحسن بن صالح بن حي. والسابع: أنه لا يبطل صومه إِلَّا أن تطلع الشمس قبل أن يغتسل ويصلّي فيبطل صومه، قاله ابن حزم بناءً على مذهبه في أن المعصية عمدًا تبطل الصوم، انتهى مختصرًا.
¬ (١) الملامسة، ليس المراد: الجماع بهذه الترجمة، "ع" (٨/ ٨٤).
¬ (٢) مما وصله الطحاوي ["شرح معاني الآثار" (٢/ ٩٥)]، "قس" (٤/ ٥٤٣).
¬ (٣) أي: يحل له كل شيء إلَّا الجماع.
¬ (٤) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
¬ (٥) "الحكم" هو ابن عتبة.
¬ (٦) النخعي.
¬ (٧) هو ابن يزيد خال إبراهيم، "قس" (٤/ ٥٤٣).
¬ (٨) المراد بالمباشرة: غير الجماع، "ع" (٨/ ٨٤).
¬ (٩) بكسر الهمزة وسكون الراء العضو، "ع" (٨/ ٨٥).
¬ (١٠) قوله: (كان أملككم لإربه) قال النووي: روي هذه اللفظة بكسر الهمزة وإسكان الراء وبفتحتين، ومعناها بالكسر الحاجة، وكذا بالفتح،