صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
٢٣ - بَابُ الْحَجِّ عَمَّنْ لَا يَسْتَطِيعُ الثُّبُوتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ
١٨٥٣ - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ¬ (١)، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ¬ (٢)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٣)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً قَالَتْ. [أخرجه: م ١٣٣٥، ت ٩٢٨، س ٥٣٨٩، ق ٢٩٠٩، تحفة: ١١٠٤٨].
١٨٥٤ - ح وَثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ ¬ (٥)، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٦)، ثَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ، عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَسْتَطِيعُ ¬ (٧) أَنْ يَسْتَوِيَ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَهَلْ يَقْضِي عَنْهُ أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ؟ قَالَ: "نَعَمْ". [راجع: ١٥١٣].
"ح وَثَنَا مُوسَى" كذا في قتـ، وفي نـ: "ح ثَنَا مُوسَى". "لَا يَسْتَطِيعُ" في قتـ: "مَا يَسْتَطِيعُ".
===
= من رأس ماله، كذا في "العيني" (٧/ ٥٤٥، ٥٤٧).
قال الشيخ في "اللمعات": من مات وفي ذمته حق الله من حج أو غيره فإنه يجب قضاؤها من رأس ماله مقدّمًا على الميراث والوصايا، هذا عند الشافعي، وعندنا إنما يجوز بالوصية والإنفاق. [انظر: "أوجز المسالك" (٧/ ٢١٧)].
¬ (١) "أبو عاصم" الضحاك النبيل.
¬ (٢) "ابن جريج" عبد الملك الأموي.
¬ (٣) "ابن شهاب" الزهري.
¬ (٤) "سليمان بن يسار" المدني مولى ميمونة ﵂.
¬ (٥) "موسى بن إسماعيل" التبوذكي.
¬ (٦) "عبد العزيز بن أبي سلمة" الماجشون.
¬ (٧) قوله: (لا يستطيع) صفة أو حال، قوله: "فهل يقضي" أي: يجزئ