Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٩٩

نَلْتَقِيَ، فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ ¬ (١)، فَلَمَّا انْصَرَفُوا أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ ¬ (٢) لَمْ يُحْرِمْ، فَبَيْنَا هُمْ يَسِيرُونَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ ¬ (٣) وَحْشٍ، فَحَمَلَ أَبُو قَتَادَةَ عَلَى الْحُمُرِ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا ¬ (٤)، فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا، فَقَالُوا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ الصَّيْدِ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الأَتَانِ، فَلَمَّا أَتَوْا رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا، وَقَدْ كَانَ أَبُو قَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ، فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ، فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُو قَتَادَةَ، فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا، فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا، ثُمَّ قُلْنَا: أَنَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ؟ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا، قَالَ: "أَمِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَنْ يَحْمِلَ عَلَيْهَا، أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ " قَالُوا: لَا، قَالَ: "فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا". [راجع: ١٨٢١، أخرجه: م ١١٩٦، س ٢٨٢٦، تحفة: ١٢١٠٢].

"إلَّا أَبَا قَتَادَةَ" كذا في هـ، ذ، وفي ك: "إلَّا أَبُو قَتَادَةَ". "حُمُرَ وَحْشٍ" في نـ: "حِمَارَ وَحْشٍ". "فَقَالُوا: أَنَأْكُلُ" كذا في قتـ، وفي نـ: "وَقَالُوا: أَنَأْكُلُ". "لَحْمَ الصَّيْدِ" في نـ: "لَحْمَ صَيْدٍ" مصحح عليه. "قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ" في قتـ: "فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ".

===

¬(١) أي: شاطئه، "قس" (٤/ ٤٠٦).

¬ (٢) بالنصب، لأنه المستثنى بإلَّا من كلام تامٍّ موجب، "إلا" بمعنى "لكن"، و"أبو قتادة" مبتدأ و"لم يحرم" خبره، "ع" (٧/ ٤٩١).

¬ (٣) بضمتين: جمع حمارٍ، "قس" (٤/ ٤٠٦).

¬ (٤) أي: أنثى منه.