Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠ - باب قول الله: ﴿ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٨٨

١٠ - بَابُ قَوْلِ اللهِ: ﴿وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ [البقرة: ١٩٧]

١٨٢٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١)، ثَنَا سُفْيَانُ ¬ (٢)، عَنْ مَنْصُورٍ ¬ (٣)، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ¬ (٤)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: "مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَيَوْمِ ¬ (٥) وَلَدَتْهُ أُمُّهُ". [راجع: ١٥٢١، أخرجه: م ١٣٥٠، ت ٨١١، س ٢٦٢٧، ق ٢٨٨٩، تحفة: ١٣٤٣١].

"قَالَ النَّبِيُّ" في قتـ: "قالَ رَسُول اللهِ".

===

= لنفسه في البراءة من الذنوب في يوم الولادة، أو يكون رجع بمعنى صار، والظرف خبره، ظاهره الصغائر والكبائر، قاله العيني (٧/ ٤٧١). قال عياض: ما في الأحاديث في تكفير الصغائر فقط هو مذهب أهل السنة؛ فإن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله تعالى، أي: فهي لا تكفر بعمل، ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه، كذا في "المرقاة" (٢/ ٢٦٦) في أول "كتاب الصلاة". [وانظر: "الأوجز" (٦/ ٣٣٤ وما بعدها) فيه بحث نفيس في الموضوع].

¬ (١) "محمد بن يوسف" الفريابي.

¬ (٢) "سفيان" هو الثوري.

¬ (٣) "منصور" هو ابن المعتمر.

¬ (٤) "أبي حازم" تقدم الآن.

¬ (٥) بالفتح، والكسر جائز، "ع" (٧/ ٤٧١).

* * *