Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١١ - باب متى يحل المعتمر؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٤/ ١٦٠

الأَشْعَرِيِّ قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِالْبَطْحَاءِ وَهُوَ مُنِيخٌ ¬ (١) ¬ (٢)، فَقَالَ: "أَحَجَجْتَ؟ " قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: "بِمَا أَهْلَلْتَ؟ " قُلْتُ: لَبَّيْكَ بِإِهْلَالٍ كَإِهْلَالِ النَّبيِّ ﷺ، قَالَ: "أَحْسَنْتَ، طُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ أَحِلَّ"، فَطُفْتُ بالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، ثُمَّ أَتَيْتُ امْرَأَةً مِنْ قَيْسٍ، فَفَلَتْ ¬ (٣) رَأْسِي ¬ (٤)، ثُمَّ أَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ، فَكُنْتُ أُفْتِي بِهِ، حَتَّى كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ ¬ (٥)، فَقَالَ: إِنْ أَخَذْنَا بِكِتَابِ اللهِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ، وإنْ أَخَذْنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ

"يَأْمُرُنَا بِالتَّمَامِ" في هـ: "يَأْمُرُهُ بِالتَّمَامِ".

===

¬(١) راحلته.

¬ (٢) قوله: (وهو منيخ) بضم الميم وكسر النون وسكون التحتية آخره معجمة، وهو كناية عن النزول بالبطحاء، "قس" (٤/ ٣٦٣).

¬ (٣) هو محمول على أنها كانت محرمًا له، "ك" (٨/ ٨٥).

¬ (٤) أي: استخرج منه القمل، "ع" (٧/ ٤٣٠).

¬ (٥) قوله: (حتى كان في خلافة عمر) زاد مسلم: "فقال له رجل: يا أبا موسى رُوَيْدَكَ بعضَ فتياك فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعدك، فقال: يا أيها الناس مَن كُنَّا (١) أفتيناه فتيًا فَلْيَتَّئِدْ، فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فائتموا به، قال: فقدم عمر فذكرت له ذلك، فقال: إن أخذنا بكتاب الله" الحديث، والذي أنكره عمر المتعة التي هي الاعتمار في أشهر الحج، ثم الحج من عامه، كما قاله النووي، قال: ثم انعقد الإجماع على جوازه من غير كراهة، كذا في "قس" (٤/ ٣٦٤). ومرّ بيانه مع بسط (برقم: ١٥٥٩).