صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا، وَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ¬ (١). [راجع: ٣٩٥].
١٧٩٤ - قَالَ ¬ (٢): وَسَأَلْنَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ¬ (٣) ¬ (٤) فَقَال: لَا يَقْرَبَنَّهَا ¬ (٥) حَتَّى يَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. [راجع: ٣٩٦].
١٧٩٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ¬ (٦)، ثَنَا غُنْدُرٌ ¬ (٧)، ثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٨)، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ ¬ (٩)، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ ¬ (١٠)، عَنْ أَبِي مُوسَى
"حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ" في قتـ: "حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ".
===
¬(١) قوله: (أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) قال الكرماني: ما وجه المطابقة بين الجواب والسؤال؟ قلت: معناه لا يحلّ له لأن رسول الله ﷺ واجب المتابعة، وهو لم يتحلل من عمرته حتى سعى، انتهى. قال القسطلاني (٤/ ٣٦٣): فيه الردّ على من قال: إنه يحلّ من جميع ما يحرم عليه بمجرد الطواف، وهو مرويّ عن ابن عباس ﵄.
¬ (٢) أي: عمرو بن دينار، "ع" (٧/ ٤٢٩).
¬ (٣) الأنصاري.
¬ (٤) عمّا سألنا [عنه] ابن عمر، "قس" (٤/ ٣٦٣).
¬ (٥) قوله: (لا يقربنّها) أي: لا يباشرنَّها، وهو بنون التأكيد، والمراد نهي المباشرة بالجماع ومقدماته لا مجرد القرب منها، "عيني" (٧/ ٤٢٩).
¬ (٦) "محمد بن بشار" العبدي البصري.
¬ (٧) "غندر" هو محمد بن جعفر البصري.
¬ (٨) "شعبة" هو ابن الحجاج العتكي.
¬ (٩) "قيس بن مسلم" الجدلي الكوفي.
¬ (١٠) "طارق بن شهاب" الأحمسي الكوفي.