Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٦٣ - باب من طاف بالبيت إذا قدم مكة، قبل أن يرجع إلى بيته، ثم صلى ركعتين، ثم خرج إلى الصفا

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٦٩١

وَأُخْتُهَا وَالزُّبَيْرُ وَفُلَانٌ وَفُلَانٌ بِعُمْرَةٍ، فَلَمَّا مَسَحُوا الرُّكْنَ حَلُّوا ¬ (١). [حديث: ١٦١٤ طرفه: ١٦٤١، تحفة: ١٦٣٩٠ حديث: ١٦١٥ طرفاه: ١٦٤٢، ١٧٩٦].

١٦١٦ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو ضَمْرَةَ أَنَسُ بنُ عَيَاضٍ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ¬ (٤)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٥)،

===

¬(١) قوله: (فلما مسحوا الركن حلّوا) أي: الحجر الأسود، ومسحه يكون في أول الطواف، ولكن لا يحصل التحلّل بمجرد المسح في أول الطواف، فلا بدّ من التقدير، وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتمّوا طوافهم وسعيهم وحلقوا حلّوا، أي: من إحرامهم، وحذف المقدّر هنا للعلم به وعدم خفائه، وهو مذهب الجمهور، كذا ذكره العيني (٧/ ١٩٢) والقسطلاني (٤/ ١٥٥).

ثم قال العيني: قال الكرماني: لا حاجة إلى التأويل، إذ مسح الركن كناية عن الطواف، فالمراد: لما فرغوا من الطواف حلّوا، وأما السعي والحلق فهما عند بعض العلماء ليسا بركنين، انتهى. قلت: لا بد من التأويل، لأن الكلام على مذهب الجمهور، وأراد بقوله: عن بعض العلماء، ما ذهب إليه ابن عباس وابن راهويه، وقد ردّوا عليهما ذلك.

وفي الحديث مطلوبِيّة الوضوء للطواف، واختلفوا هل هو واجب أو شرط؟ فقال أبو حنيفة: ليس بشرط، فلو طاف على غير وضوء صحّ طوافه، فإن كان للقدوم فعليه صدقة، وإن كان للزيارة فعليه شاة، وقال مالك والشافعي وأحمد: هو شرط.

¬ (٢) "إبراهيم بن المنذر" ابن عبد الله الأسدي.

¬ (٣) "أبو ضمرة أنس بن عياض" الليثي المدني.

¬ (٤) "موسى بن عقبة" الإمام في المغازي.

¬ (٥) "نافع" مولى ابن عمر، "أبو عبد الله" المدني.