Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٧ - باب صدقة الفطر على الحر والمملوك

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٦١

٧٧ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ

¬ (١)

وَقَالَ الزُّهْرِيُّ ¬ (٢) فِي الْمَمْلُوكِينَ ¬ (٣) لِلتِّجَارَةِ: يُزَكَّي ¬ (٤) فِي التِّجَارَةِ، وُيُزَكَّي فِي الْفِطْرِ.

١٥١١ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ¬ (٧)، عَنْ نَافِعٍ ¬ (٨)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ النَّبِيُّ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ -أَوْ قَالَ: رَمَضَانَ- عَلَى الذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالْحُرِّ وَالْمَمْلُوكِ، صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

===

¬(١) قوله: (على الحُرّ والمملوك) سبق "باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين" قال ابن المنير: غرضه من الترجمة الأولى أن الصدقة لا تخرج عن كافر، ولذا قيَّدها بقوله: "من المسلمين"، وغرضه من هذه تميز من تجب عليه أو عنه بعد وجود شرط الإسلام، كذا في "القسطلاني" (٣/ ٧٣٥).

¬ (٢) هو ابن شهاب.

¬ (٣) بكسر الكاف، "قس" (٣/ ٧٣٥).

¬ (٤) قوله: (يزكَّي) بفتح الكاف مبنيًّا للمفعول أو بكسرها مبنيًّا للفاعل، أي: يؤدّى الزكاة في التجارة زكاة قيمتهم آخر الحول، وفي الفطر زكاة أبدانهم.

قال القسطلاني (٣/ ٧٣٥ - ٧٣٦): هذا قول الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة؛ إذ لا يلزم في مالٍ واحدٍ زكاتان، انتهى.

¬ (٥) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.

¬ (٦) "حماد بن زيد" ابن درهم الأزدي الجهضمي.

¬ (٧) "أيوب" هو السختياني.

¬ (٨) "نافع" مولى ابن عمر.