Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧١ - باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٥٥

مُحَمَّدُ بْنُ جَهْضَمٍ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ¬ (٢) هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَافِعٍ ¬ (٣)، عَنْ أَبِيهِ ¬ (٤)، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: فَرَضَ ¬ (٥) رَسُولُ اللهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا ¬ (٦) مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ. [أطرافه: ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢، أخرجه: د ١٦١٢، س ٢٥٠٤، تحفة: ٨٢٤٤].

٧١ - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ عَلَى الْعَبْدِ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ

¬ (٧)

١٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (٨) قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ ¬ (٩)،

===

¬(١) " محمد بن جهضم" ابن عبد الله الثقفي.

¬ (٢) "إسماعيل" ابن جعفر الأنصاري.

¬ (٣) "عمر بن نافع" العدوي مولى ابن عمر ﵁.

¬ (٤) نافع مولى ابن عمر، "قس" (٣/ ٧٢٧).

¬ (٥) سيجيء بيانه.

¬ (٦) هو مكيال يسع أربعة أمداد، "مجمع" (٣/ ٣٧٠)، وسيجيء تحقيقه.

¬ (٧) قوله: (العبد وغيره من المسلمين) ظاهره أنه كان يرى وجوبها على العبد وإن كان سيده يتحملها عنه، قال الكرماني (٨/ ٤٩): أوجب طائفة على نفس العبد، وعلى السيد تمكينه من كسبها، كتمكينه من صلاة الفرض، وعند الجمهور على سيده عنه، ثم افترقوا فرقتين: فقالت طائفة: على السيد ابتداء، وكلمة على بمعنى عن، وقال آخرون: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده، كذا في "العيني" (٦/ ٥٧٨).

¬ (٨) "عبد الله بن يوسف" هو التِّنِّيسي.

¬ (٩) "مالك" هو الإمام المدني.