Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٧٠ - باب فرض صدقة الفطر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٥٤

﷽

٧٠ - بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

¬ (١)

وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ ¬ (٢) ¬ (٣) وَعَطَاءٌ ¬ (٤) وَابْنُ سِيرِينَ ¬ (٥): صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.

١٥٠٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ ¬ (٦) قَالَ: حَدَّثَنَا

"﴿بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾، بَابُ فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ" في سـ، ذ: "أَبوابُ صَدَقَةِ الفِطرِ، باب فرض صدقة الفطر".

===

¬(١) إضافته من إضافة الشيء إلى شرطه، كحجة الإسلام، "ع" (٦/ ٥٧٣). [وفي "الأوجز" (٦/ ٢٤٨): فيه ثمانية أبحاث مفيدة].

¬ (٢) اسمه: رفيع بن مهران الرياحي، "قس" (٣/ ٧٢٦).

¬ (٣) قوله: (ورأى أبو العالية) إلى قوله: "صدقة الفطر فريضة" والعلماء اختلفوا فيه، قالت طائفة: هي فرض، وهم الثلاثة المذكورون هنا والشافعي ومالك وأحمد، وقالت الحنفية: هي واجبة، وهو مقتضى قاعدتهم في أن الواجب ما ثبت بدليل ظَنّيّ، وقالت الظاهرية: إنها سنة، ومعنى "فرض" قَدَّرَ، ملتقط من "ك" (٨/ ٤٨)، "ع" (٦/ ٥٧٤)، "قس" (٣/ ٧٢٦)، [فرضت صدقة الفطر وصوم شهر رمضان في السنة الثانية من الهجرة، "أوجز المسالك" (٦/ ٢٥١)].

¬ (٤) ابن أبي رباح، "ع" (٦/ ٥٧٤).

¬ (٥) محمد الأنصاري.

¬ (٦) يحيى بن محمد بن السكن، هو القرشي البزاز.