Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٣٣

١٤٨٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ¬ (٢) قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ ¬ (٣)، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ¬ (٤)، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا. [أطرافه: ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١، تحفة: ٢٤١١].

١٤٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ ¬ (٥)، عَنْ مَالِكٍ ¬ (٦)، عَنْ حُمَيْدٍ ¬ (٧)، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ ¬ (٨)، قَالَ: حَتَّى تَحْمَارَّ ¬ (٩). [أطرافه: ٢١٩٥، ٢١٩٧، ٢١٩٨، ٢٢٠٨، أخرجه: م ١٥٥٥، س ٤٥٢٦، تحفة: ٧٣٣].

٥٩ - بَابٌ هَلْ يَشْتَرِي صَدَقَتَهُ؟

وَلَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ صَدَقَةَ غَيْرِهِ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إنَّمَا نَهَى الْمُتَصَدِّقَ خَاصَّةً عَنِ الشِّرَاءِ وَلَمْ يَنْهَ غَيرَهُ ¬ (١٠).

===

= البيع مطلقًا، وخرج عنه البيع المشروط بالقطع بالإجماع على جوازه، "ع" (٦/ ٥٤٠)، "قس" (٣/ ٧٠٥).

¬ (١) "عبد الله بن يوسف" التِّنِّيسي.

¬ (٢) "الليث" ابن سعد الإمام.

¬ (٣) "خالد بن يزيد" الجمحي أبو عبد الرحيم المصري.

¬ (٤) القرشي مولاهم، "قس" (٣/ ٧٠٥).

¬ (٥) "قتيبة" هو ابن سعيد الثقفي.

¬ (٦) "مالك" الإمام المدني.

¬ (٧) بضم الحاء هو الطويل "ع" (٦/ ٥٤١).

¬ (٨) أي: تتلون "ع" (٦/ ٥٤١).

¬ (٩) بشدّة الراء، تفسير لقوله: حتى تزهي "ع" (٦/ ٥٤١).

¬ (١٠) قال العيني (٦/ ٥٤١): يوضحه حديث بريرة: "هو لها صدقة