Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٩ - باب هل يشتري صدقته؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٣/ ٥٣٤

١٤٨٩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ¬ (١) قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ¬ (٢)، عَنْ عُقَيْلٍ ¬ (٣)، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ¬ (٤)، عَنْ سَالِمٍ ¬ (٥): أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُحَدِّثُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَوَجَدَهُ يُبَاعُ ¬ (٦)، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأمَرَهُ ¬ (٧)، فَقَالَ: "لَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ ¬ (٨) ". فَبِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَتْرُكُ ¬ (٩) أَنْ يَبتَاعَ شَيْئًا تَصدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صَدَقَةً. [أطرافه: ٢٧٧٥، ٢٩٧١، ٣٠٠٢، أخرجه: س ٢٦١٧، تحفة: ٦٨٨٢].

"أَنْ يَشْتَرِيَهُ" في هـ، ذ: "أَنْ يَشْتَرِيَ". "لَا يَتْرُكُ" في نـ: "يَتْرُكُ" بحذف حرف النفي.

===

= ولنا هدية" فإذا كان جائزًا بغير عوض فبالعوض أجوز، [انظر: "اللامع" (٥/ ٢٩١)].

¬ (١) "يحيى" هو ابن عبد الله "بن بكير" المخزومي.

¬ (٢) "الليث" هو ابن سعد الإمام.

¬ (٣) "عقيل" هو ابن خالد الأيلي.

¬ (٤) "ابن شهاب" هو الزهري.

¬ (٥) "سالم" هو ابن عبد الله بن عمر.

¬ (٦) قوله: (فوجده يباع) أي: أصابه حال كونه يباع، بضم الياء مبنيًّا للمفعول. فيه دلالة على أن فرس الصدقة ما كان على سبيل الوقف بل ملكه له ليغزو عليه، إذ لو وقفه لما صحّ أن يبتاعه، كذا في "قس" (٣/ ٧٠٧).

¬ (٧) أي: استشاره.

¬ (٨) بطريق الابتياع ولا غيره.

¬ (٩) قوله: (كان ابن عمر لا يترك) بحرف النفي في رواية أبي ذر، فعلى هذا: الترك بمعنى التخلية، وكلمة "مِنْ" مقدرة أي: لا يخلّي الشخص من أن يبتاعه في حال إلا حالَ جَعْلِه الصدقةَ، أو لغرض إلا لغرض الصدقة، كذا في