صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
إِلَّا الإِنْسَانَ، وَلَوْ سَمِعَهُ لَصَعِقَ". [طرفاه: ١٣١٦، أخرجه: س ١٩٠٩، ١٣٨٠، تحفة: ٤٢٨٧].
٥١ - بَابُ السُّرْعَةِ بِالْجِنَازَةِ
وَقَالَ أَنَسٌ ¬ (١): أَنْتُمْ مُشَيِّعُونَ، فَامْشُوا بَيْنَ يَدَيْهَا ¬ (٢)، وَخَلْفَهَا ¬ (٣)، وَعَنْ يَمِينِهَا، وَعَنْ شِمَالِهَا. وَقَالَ غَيْرُهُ: قَرِيبًا مِنْهَا ¬ (٤).
١٣١٥ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ ¬ (٥) قَالَ: حَدَّثَنَا
"لَصَعِقَ" كذا في سـ، حـ، وفي نـ: "صَعِقَ". "فَامْشُوا" كذا في هـ، صـ، وفي عسـ، صـ، ذ: "فَامْشِ"، وفي نـ: "وَامْشِ".
===
¬(١) ابن مالك.
¬ (٢) ومطابقة هذا الأثر من حيث إن السرعة لا تكون غالبًا إلا في جهات مختلفة، "ع" (٦/ ١٥٤).
¬ (٣) قوله: (فامشوا بين يديها وخلفها. . .) إلخ، قال الثوري وطائفة: هما سواء، وقال مالك والشافعي وأحمد: المشي أمامها أفضل، كذا في "اللمعات". قال محمد في "الموطأ" (٢/ ١٠٧): المشي أمامها حسن، والمشي خلفها أفضل، انتهى. وروى الترمذي (ح: ٣١٨٤) وأبو داود (ح: ١٠١١) عن ابن مسعود (١): "أن الجنازة متبوعة، ومن تقدّمها فكأنه ليس معها".
¬ (٤) قوله: (منها) أي: من الجنازة من أيِّ جهة كان، لاحتمال أن يحتاج حاملوها إلى المعاونة، والغير المذكور قال في "الفتح": أظنه عبد الرحمن بن قُرْط، "قسطلاني" (٣/ ٤٤٣)، "ع" (٦/ ١٥٥).
¬ (٥) المديني، "قس" (٣/ ٤٤٤).