صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
حَدَّثنِي مَالِكٌ ¬ (١)، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ زَيْنَبَ ¬ (٢) بِنْتِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يقُولُ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [راجع ح: ١٢٨٠].
١٢٨٢ - ثُمَّ دَخَلْتُ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ حِينَ تُوُفِّي أَخُوهَا، فَدَعَتْ بِطِيبٍ فَمَسَّتْ بِهِ، ثُمَّ قَالَتْ: مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ، غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ تُحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا". [طرفه: ٥٣٣٥ أخرجه: م ١٤٨٧، د ٢٢٩٩، ت ١١٩٦، س ٣٥٣٣، تحفة: ١٥٨٧٩].
٣١ - بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ
١٢٨٣ - حَدَّثَنَا آدَمُ ¬ (٣) قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ¬ (٤) قَالَ: حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ¬ (٥)،
"فَمَسَّتْ بِهِ" كذا في ذ، شحج، وفي نـ: "فَمَسَّتْ". "سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ " زاد في ذ: "عَلَى المنبَرِ يقولُ"، وفي نـ: "يقولُ علَى المنبَرِ". "تُحِدُّ" في نـ: "أَنْ تُحِدَّ".
===
¬(١) " مالك" الإمام المدني.
¬ (٢) "حميد" و"زينب" مرّا في الإسناد السابق.
¬ (٣) "آدم" هو ابن أبي إياس.
¬ (٤) "شعبة" هو ابن الحجاج.
¬ (٥) "ثابت" هو البناني.