صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
سُحُولِيَّةٍ ¬ (١) مِنْ كُرْسُفٍ، لَيْسَ فِيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ ¬ (٢). [أطرافه: ١٢٧١، ١٢٧٢، ١٢٧٣، ١٣٨٧، أخرجه: م ٩٤١، تحفة: ١٦٩٧٣].
١٩ - بَابُ الْكَفَنِ فِي ثَوْبَيْنِ
¬ (٣)
١٢٦٥ - حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ ¬ (٤) قَالَ:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
"لَيْسَ فِيهَا" كذا في صـ، قتـ، ذ، وفي نـ: "لَيْسَ فِيهِنَّ".
===
¬(١) قوله: (سحولية) بفتح السين المهملة وضمها والفتح أشهر، وبإهمال الحاء المضمومة منسوبة إلى سحول قرية باليمن، يعمل فيها الثياب البيض، قال الأزهري: بالفتح منسوبة إليها، وبالضم الثياب البيض، وقال غيره: بالفتح نسبة إليها، وبالضم ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن، و"الكرسف" بضم الكاف والسين المهملة وسكون الراء: القطن، قاله الكرماني (٧/ ٦٨)، وقال الترمذي (٣/ ٣٢٢): وقد روي في كفن النبي ﷺ روايات مختلفة، وحديث عائشة أصح الروايات التي رويت في كفن النبي ﷺ، والعمل على حديث عائشة ﵂ عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم، انتهى. كذا في "عمدة القاري" (٦/ ٦٩).
¬ (٢) قوله: (ليس فيها قميص ولا عمامة) قال القسطلاني (٣/ ٣٨٥): يحتمل نفي وجودهما بالكلية، ويحتمل أن يكون المراد نفي المعدود، أي: الثلاثة خارجة عن القميص والعمامة، والأول أظهر، وبه قال الشافعي، وبالثاني قال المالكية، نعم يجوز التقميص عند الشافعي من غير استحباب؛ لأن ابن عمر كفّن ابنًا له في خمسة أثواب: قميص وعمامة وثلاث لفائف، انتهى.
¬ (٣) أشار بهذا إلى أن الثلاث ليس بواجب بل سنة، "ع" (٦/ ٦٩).
¬ (٤) "أبو النعمان" محمد بن الفضل السدوسي.