صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي
وَالْيَدَيْنِ، وَالرُّكْبَتَينِ، وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ، وَلَا نَكْفِتَ ¬ (١) الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ". [راجع ح: ٨٠٩، أخرجه: م ٤٩٠، س ١٠٩٦، ق ٨٨٤، تحفة: ٥٧٠٨].
١٣٥ - بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ
¬ (٢)
٨١٣ - حَدَّثَنَا مُوسَى ¬ (٣)، ثَنَا هَمَّامٌ ¬ (٤)، عَنْ يَحْيَى ¬ (٥)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ¬ (٦) قَالَ: انْطَلَقْتُ إِلَى أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ¬ (٧) فَقُلْتُ:
"وَلَا نَكْفِتَ" في نـ: "وَلَا نُكفّ". "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ فِي الطِّينِ" كذا في عسـ، صـ، قتـ، ذ، حـ، هـ، وفي سـ: "بَابُ السُّجُودِ عَلَى الأَنْفِ وَالسُّجُودِ عَلَى الطِّينِ".
===
قال الكرماني (٥/ ١٦٩): فإن قلت: "أُمرتُ أن أسجد على سبعة" يدلّ على أن الكل واجب؟ أجيب بأنه لا يمتنع أن يؤمر بشيء ويكون بعضُه مفروضًا والآخر مسنونًا، والحديث مخصوص بالدلائل الخارجية، انتهى، "عيني" (٤/ ٥٥٩)، "ك" (٥/ ١٦٩).
¬ (١) أي: لا نجمع؛ الكفتُ والكفُّ بمعنى: الضمّ.
¬ (٢) "بابُ السجودِ على الأنف في الطِّين" كذا للأكثر، وللمستملي: "السجود على الأنف والسجود على الطين"، والأول أنسب لئلا يلزم التكرار، "ف" (٢/ ٢٩٨).
¬ (٣) "موسى" ابن إسماعيل التبوذكي.
¬ (٤) "همام" هو ابن يحيى بن دينار العوذي.
¬ (٥) "يحيى" ابن أبي كثير الطائي اليمامي.
¬ (٦) "أبي سلمة" ابن عبد الرحمن بن عوف.
¬ (٧) "أبي سعيد" هو سعد بن مالك "الخدري" ﵁.