Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ١٠٥ - باب الجهر بقراءة صلاة الفجر

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ٢/ ٣٦٦

فَمَا أَسْمَعَنَا ¬ (١) رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَسْمَعْنَاكُم، وَمَا أَخْفَى عَنَّا ¬ (٢) أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ ¬ (٣)، وَإِنْ زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ. [أخرجه: م ٣٩٦، س ٩٧٠، تحفة: ١٤١٩٠].

١٠٥ - بَابُ الْجَهْرِ بِقِرَاءَةِ صَلَاةِ الْفَجْرِ

وَقَالَتْ أُمّ سَلَمَةَ ¬ (٤): طُفْتُ وَرَاءَ النَّاسِ، وَالنَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي يَقْرأُ بِالطُّورِ.

"أَجْزَأَتْ" في قا: "أَجزَتْ". "صَلَاةِ الْفَجْرِ" في ذ: "صَلَاةِ الصُّبحِ". "يَقْرَأُ" كذا في عسـ، صـ، وفي نـ: "وَيَقْرأُ".

===

¬(١) أي: جهر كرد بآن، "شيخ" [بالفارسية].

¬ (٢) يعني خفي خواند، "شيخ" [بالفارسية].

¬ (٣) قوله: (أجزأت) من الإجزاء، وهو الأداء الكافي لسقوط التعبد به. واستدلّ به الشافعية على استحباب ضمّ السورة إلى الفاتحة، وهو ظاهر الحديث، وعند أصحابنا يجب ذلك، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة، منها: ما رواه أبو سعيد قال ﵁: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وسورة معها"، رواه ابن عدي في "الكامل" (٤/ ١١٦)، ورواه الترمذي (ح: ٢٣٨)، وابن ماجه (ح: ٨٣٩). وروى أبو داود (ح: ٨١٨) وقال: "أمرنا أن نقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسّر"، رواه ابن حبان في "صحيحه" (١٧٩٠)، ورواه أحمد، وأبو يعلى في "مسنديهما". وروى ابن عدي من حديث ابن عمر: قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تجزئ المكتوبة إلا بفاتحة الكتاب وثلاث آيات فصاعدًا، "عيني" (٤/ ٤٧٧ - ٤٧٨) ملخّصًا.

¬ (٤) "قالت أم سلمة" هذا فيما وصله المؤلف في الحج [ح: ١٦١٩].