Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢٦ - باب نهي النبي ﷺ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٣٦٧

عَنِ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ. [راجع: ٢٦٨٥].

٢٦ - بَابُ نَهْي النَّبِيُّ ﷺ عَنِ التَّحْرِيمِ ¬ (١) إِلَّا مَا يُعْرَفُ إِبَاحَتُهُ

وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ ¬ (٢) نَحْوَ قَوْلِهِ حِينَ أَحَلُّوا ¬ (٣):

"عَلَيْكُمْ" في نـ: "إِلَيْكُمْ".

===

الأولى أن لا تسألوهم، بل لا يجوز لكم السؤال عنهم، "ك" (٢٥/ ٨٧)، "ع" (١٦/ ٥٦٧).

¬ (١) متعلق بمحذوف، أي: نهيه ﷺ ينبئ عن التحريم إلا ما يعرف إباحته لا يكون، وفي بعض النسخ على بدل عن أي: محمول على التحري وهو ظاهر، "خ". [وفي "اللامع" (١٠/ ٣٥٦). قوله: "عن التحريم"، هكذا بلفظ " عن " في النسخ الهندية، وكذا في النسخة المصرية المحشاة بحاشية السندي وفي متن الكرماني أيضًا، وفي هامش الهندية عن " الخير الجاري"، متعلق بمحذوف أي: ينبئ عن التحريم، وفي الشروح الأربعة، بلفظ " على " بدل " عن " وعليها بنوا شروحهم إذ قالوا: أي محمول على التحريم، والمعنى أن نهيه ﷺ محمول على التحريم إلا ما يعرف كراهته بقرائن، وكذا أمره إيجاب إلا ما يعرف إباحته بالقرائن].

¬ (٢) قوله: (كذلك أمره) ﷺ الذي هو بمنزلة ضد النهي للإيجاب الذي هو ضد التحريم إلا ما يعرف إباحته، "خ"، أي: نهي النبي ﷺ محمول على تحريم المنهي عنه، وهو حقيقة فيه إلا إذا علم أنه للإباحة بالقرينة الصادقة عن حقيقته كما في حديث أم عطية، وكذلك الأمر فإنه محمول على إيجاب المأمور به إلا إذا عرف أنه لغيره بالقرينة المانعة عن إرادة الحقيقة كما في حديث جابر، قال أكثر الأصوليين: النهي ورد لثمانية أوجه، وهو حقيقة في التحريم مجاز في باقيها، والأمر لستة عشر وجهًا حقيقة في الإيجاب مجاز في البواقي، كذا في "ك" (٢٥/ ٨٨).

¬ (٣) أي: من الإحرام في حجة الوداع.