Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٥٣ - باب هل للإمام أن يمنع المجرمين وأهل المعصية من الكلام معه والزيارة ونحوه؟

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ١٥٣

قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مِرْمَاةٌ: مَا بَيْنَ ظِلْفِ ¬ (١) الشَّاةِ مِنَ اللَّحْمِ، مِثْلُ مِنْسَاةٍ وَمِيضَاةٍ. الْمِيمُ مَخْفُوضَةٌ ¬ (٢). [راجع: ٦٤٤].

٥٣ - باب هَلْ لِلإمَامٍ أَنْ يَمْنَعَ الْمُجْرِمِينَ ¬ (٣) وَأَهْلَ الْمَعْصِيَةِ مِنَ الْكَلامِ مَعَهُ وَالزِّيَارَةِ وَنَحْوِهِ؟

"الْمُجْرِمِينَ" في جا: "الْمَحْبُوسَ"، وفي نـ: "الْمَجُوسَ".

===

فإنه أدخل بينه وبين شيخه البخاري رجلين، أحدهما عن الآخر. قوله: "مِثل منساة وميضاة" أما "منساة" بالوزن الذي ذكره بغير همز فهي قراءة أبي عمرو ونافع في قوله تعالى: ﴿تَأْكُلُ مِنْسَأَتَهُ﴾ [السبأ: ١٤]، وبعضهم يهمزها وهي قراءة الباقين بهمزة مفتوحة إلا ابن ذكوان فسكّن الهمزة، وفيها قراءات أخر في الشواذ. والمنساة: العصا، اسم آلة، من نسأ الشيء إذا أخره، "ف" (١٣/ ٢١٦). قوله: "ما بين ظلف الشاة … " إلخ، وقيل: هي الظلف، وقيل: هي سهم يتعلم عليه الرمي وهو أرذل السهام أي: لو علم أنه لو حضر صلاة العشاء لوجد نفعًا دنيويًّا وإن كان خسيسًا حقيرًا لحضرها لقصور همته ولا يحضرها لما لها من المثوبات. وإن قلت: فيه أن الجماعة فرض عين؟ قلت: كانوا هؤلاء منافقين؛ لأن المؤمنين لا يؤثرون مرماة على الجماعة معه ﷺ، أو كان ذلك لاستهانتهم وعدم مبالاتهم بها، أو المراد بها الجمعة، "ك" (٢٤/ ٢٥٢).

¬ (١) للبقرة والشاة والظبي وشبهها، بمنزلة القدم لنا، "ق" (ص: ٧٦٩).

¬ (٢) أي: مكسورة.

¬ (٣) قوله: (يمنع المجرمين) وفي رواية أبي أحمد الجرجاني: "المحبوس" بدل المجرمين، وكذا ذكر ابن التين (١) والإسماعيلي وهو أوجه؛