Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٦٢

كَلَّا، لَا تُعْطِهِ ¬ (١) أُصَيْبِغَ ¬ (٢) مِنْ قُرَيْشٍ وَتَدَعُ ¬ (٣) أَسَدًا ¬ (٤) مِنْ أُسْدِ اللَّهِ يُقَاتِلُ ¬ (٥) عَنِ اللَّهِ وَوَسُولِهِ. قَالَ: فَعَلِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَدَّاهُ إِلَيَّ ¬ (٦)

"أُصبْبغَ" في ذ: "أُضَيْبع". "فَعَلِمَ (١) " كذا في صـ، هـ، ذ، وفي مه: "فأمر"، وفي سـ، حـ، ذ: "فقام".

===

¬(١) قوله: (لا تعطه أصيبغ) بإهمال الصاد وإعجام الغين وبالعكس، وعلى الأول: مصغر وتحقير له بوصفه باللون الردي، وعلى الثاني: تصغير الضبع على غير قياس، كأنه لما عظّم أبا قتادة بأنه أسد صغر هذا، وشبّهه بالضبع لضعف افتراسه. الخطابي: الأصيبغ بالصاد المهملة: نوع من الطير ونبات ضعيف. قوله: "منه خرافًا … " إلخ، الخراف بكسر الخاء المعجمة وخفة الراء: البستان. و"تأثلته" أي: اتخذته أصل المال واقتنيته. فإن قلت: أول القصة وهو طلب البينة يخالف آخرها حيث حكم بدونها؟ قلت: لا يخالف لأن الخصم اعترف بذلك مع أن المال لرسول الله ﷺ له أن يعطي من شاء ويمنع من شاء، "ك" (٢٤/ ٢١٥ - ٢١٦).

¬ (٢) مفعول "لا تعطه".

¬ (٣) بالرفع والنصب والجزم، "ك" (٢٤/ ٢١٦).

¬ (٤) أراد بالأسد أبا قتادة، "ك" (٢٤/ ٢١٦).

¬ (٥) صفة "أسدًا".

¬ (٦) من هذا تؤخذ المطابقة للترجمة.