Skip to content

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي ٢١ - باب الشهادة تكون عند الحاكم في ولايته القضاء أو قبل ذلك للخصم

صحيح البخاري - بحاشية السهارنفوري - ت الندوي

أحمد علي السهارنفوريالبخاري

Printed page ١٤/ ٦١

وَقَالَ حَمَّادٌ ¬ (١): إِذَا أَقَرَّ مَرَّةً عِنْدَ الْحَاكِمِ رُجِمَ. وَقَالَ الْحَكَمُ ¬ (٢): أَرْبَعًا ¬ (٣).

٧١٧٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيث، عَنْ يَحْيَى ¬ (٤)، عَنْ عُمَرَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ ¬ (٥) مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ: أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ ¬ (٦) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُنَيْنٍ: "مَنْ لَهُ بَيِّنَةٌ عَلَى قَتِيلٍ قَتَلَه، فَلَهُ سَلَبُهُ" ¬ (٧). فَقُمْتُ لأَلْتَمِسَ بَيِّنَةً عَلَى قَتِيلِي، فَلَمْ أَرَ أَحَدًا يَشْهَدُ لِي، فَجَلَسْت، ثُمَّ بَدَا لِي فَذَكَرْتُ أَمْرَهُ إِلَى رِسُولِ اللَّهِ ﷺ فقَالَ رَجُلٌ مِنْ جُلَسَائِهِ: سِلَاحُ هَذَا الْقَتِيلِ الَّذِي يُذْكُرُ عِنْدِي، فَأَرْضِهِ مِنِّي. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ:

"اللَّيْثُ" في ذ: "اللَّيثُ بن سعد". "يَحْيَى" في نـ: "يَحْيَى بن سعيد". "عَلَى قَتِيلِي "كذا في ذ، وفي نـ: "عَلَى قَتِيلٍ". "فَأَرْضِهِ" في نـ: "قَالَ: فَأَرْضِهِ". "مِنِّي" كذا في هـ، ذ، وفي نـ: "منه".

===

¬(١) ابن سليمان، فقيه الكوفة.

¬ (٢) ابن عتيبة، مصغر عتبة الدار، هو أيضًا فقيه الكوفة.

¬ (٣) أي: لا يرجم حتى يقر أربع مرات، "ف" (١٣/ ١٥٩).

¬ (٤) الأنصاري.

¬ (٥) هو نافع.

¬ (٦) اسمه الحارث الأنصاري الخزرجي، "ك" (٢٤/ ٢١٥).

¬ (٧) السلب بفتح اللام: مال مع القتيل من الثياب والأسلحة ونحوهما، "ع" (١٦/ ٤٢٢)، "ك" (٢٤/ ٢١٥).