Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٦١

فليرح ذبيحته: بإحداد السكين وتعجيل إمرارها، وغير ذلك، ويستحب ألَّا يحد السكين بحضرة الذبيحة، وألَّا يذبح واحدة بحضرة أخرى، ولا يجرها إلى مذبحها.

٤ - يحرم الذبح لغير الله:

عن أبى الطُّفَيْل ﵁ قال: سئل علي ﵁: أَخَصَّكُمْ رسول الله ﷺ بشيء؟ فقال: ما خصَّنَا رسول الله ﷺ بشيءٍ لم يعم به الناس كافةً، إلا ما كان في قِرَابِ سيفي هذا، قال: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: "لعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من سرق منار الأرض، ولعن الله من لعن والده، ولعن الله من آوى مُحْدِثًا" (١).

قراب سيفي: هو وعاء من جلد، ألطف من الجراب، يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة.

٥ - إذا تعذر الذبح بوجه جاز الطعن والرمي وكان ذلك كالذبح؛ لحديث رافع بن خديج الصحيح المتقدم في الفقرة (٢) من هذا الباب

.

٦ - ذكاة الجنين ذكاةُ أمِه:

عن أبى سعيد قال: سألت رسول الله ﷺ عن الجنين، فقال: "كُلُوه إن شئتم"، وقال مسدد: قلنا: يا رسول الله، ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة، فنجد في بطنها الجنين، أنلقيه أم نأكله؟ قال: "كلوه إن شئتم، فإن ذكاته ذكاةُ أمه"، وهو حديث صحيح (٢).

٧ - ما قطع من الحيوان الحي فهو ميتة:

عن أبى واقد الليثي قال: قال النبي ﷺ: "ما قُطِعَ من البهيمة وهي حية، فهي ميتةٌ"، وهو حديث حسن (٣).

٨ - أحل السمك والجراد من الميتة والكبد والطحال من الدماء:

عن ابن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "أحلتْ لكم ميتتان، ودمان، فأما الميتتان: فالحوت والجراد، وأما الدمان: فالكبدُ والطحالُ"، وهو حديث صحيح (٤).