Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ١ - الختان

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٦٠

الباب السادس* سُنَنُ الفِطْرَةِ

* عن أبي هريرةَ، عن النبي ﷺ قال: "الفِطْرَةُ خَمْسٌ - أو خَمْسٌ من الفِطْرَةِ - الخِتَانُ، والاستحدادُ، وتقليمُ الأظفار، ونتفُ الإبط، وقصُّ الشارب"، وهو حديث صحيح (١).

* وعن عائشة قالت: قال رسول الله ﷺ: "عشرٌ من الفطرةِ: قصُّ الشاربِ، وإعفاءُ اللحيةِ، والسِّواك، واستنشاقُ الماء، وقصُّ الأظفارِ، وغسلُ البراجمِ، ونتفُ الإبطِ، وحلقُ العانةِ، وَانتِقَاصُ الماءِ".

قال زكريا: قال مصعبٌ: ونسيتُ العاشرةَ، إلا أن تكونَ المضمضةَ.

زادَ قتيبةُ: قال وكيعٌ: انتقاصُ الماءِ يعني الاستنجاءَ، وهو حديث حسن (٢).

١ - الخِتَانُ:

* والختانُ واجبٌ في حق الرجال والنساء؛ لأنه من شعائر الإسلام.

لحديث عُثيم بن كليب، عن أبيه، عن جدِّه أنه جاء إلى النبي ﷺ فقال: قد أسلمتُ فقال له النبي ﷺ: "ألقِ عنك شَعْرَ الكفرِ واخْتَتنْ"، وهو حديث حسن بشواهده (٣).

* والختانُ من ملَّةِ إبراهيم ﵇.

لحديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ: "اختتنَ إبراهيمُ وهو ابن ثمانينَ سنةً بالقَدُّومِ"، وفي لفظ: "اختتن إبراهيمُ بعد ثمانينَ سنةً بالقدُّومِ"، وهو حديث صحيح (٤).