Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ج - الجدة مع عدم الأم

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٩٠

٣ - إذا مات وخلف إخوة وأخوات (أشقاء أو لأب)، فإن التركة يتقاسمها الإخوة والأخوات على أساس أن نصيب الذكر ضعف نصيب الأنثى.

٤ - إذا ماتت الشقيقة - ولم يكن لها أصل ولا فرع - فإن الأخ الشقيق يأخذ جميع المال، وإن كان هناك أكثر من أخ، اقتسموا المال على عدد الرؤوس، وهكذا حكم الإخوة والأخوات لاب عند عدم وجود الإخوة الأشقاء أو الأخوات الشقيقات.

٥ - يجب الابتداء بذوي الفروض المقدرة وما بقي فللعصب

ة:

عن ابن عباس ﵄ عن النبي ﷺ قال: "أَلْحِقُوا الفرائضَ بأَهْلهَا، فما تَركَتْ الفَرَائضُ فلأَوْلَى رَجلٍ ذَكرٍ" (١).

الفرائَض هنا: الأَنصبَاء المقدرة، وأهلها: هم المستحقون لها بالنص، وما بقي بعد إعطاء ذوي الفرائض فرائضهم فهو لأول رجل ذكر.

٦ - الأخوات مع البنات عصبة:

أي يأخذن ما بقي من غير تقدير، كما يأخذه الرجل بعد فروض أهل الفروض.

عن أبي قيس قال: سمعت هُزَيلَ بن شرحبيلَ قال: سُئِلَ أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأختٍ، فقال: للابنةِ النصف، وللأخت النصف، وائتِ ابنَ مسعودٍ فسيتابعني، فسئلَ ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لَقد ضللتُ إذن وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبيُّ ﷺ: للابنةِ النصف ولابنةِ الابن السدس تكملة الثلثين وما بقيَ فللأختِ؛ فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبرُ فيكم" (٢).

٧ - المستحقون للسدس:

أ - بنت الابن مع البنت:

للحديث الصحيح المتقدم في هذا الباب رقم الفقرة (٦).

ب - الأخت لأب مع الأخت لأبوين: قياسًا على بنت الابن مع البنت

.

ج - الجدة مع عدم الأم:

عن بريدة ﵂: "أن النبي ﷺ جعل للجدة السدس، إذا لم تكن دونها أم"، وهو حديث حسن (٣).