Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا ٤ - لا وصية لوارث

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٨٣

الكتاب الثالث عشر كتاب الوصايا

١ - تعريفها:

الوصية: مأخوذة من وصيت الشيء أوصيه، إذا أوصلته.

فالموصي وصل ما كان في حياته بعد موته.

وهي في الشرع: هبة الإنسان غيره عينًا أو دينًا أو منفعة، على أن يملك الموصي له الهبة بعد موت الموصي.

٢ - حكمها:

وهي واجبة على من له مال يوصي فيه:

قال تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ [البقرة: ١٨٠].

وعن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "ما حقُّ امرئٍ مسلم، له شيءٌ يوصي فيه، يبيتُ ليلتين إلا ووصيتُه مكتوبةٌ عنده" (١).

٣ - متى تحرم الوصية:

تحرم الوصية ضرارًا؛ لقوله تعالى في سورة النساء الآية (١٢) ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ﴾.

٤ - لا وصية لوارث:

عن عمرو بن خارجة: أن النبي ﷺ خطب على ناقته، وأنا تحت جرانها وهي تقصعُ بجرتها، وإن لعابها يسيل بين كتفي، فسمعته يقول: "إن الله أعطى كل ذي حقٍّ حقه، ولا وصية لوارث. ."، وهو حديث صحيح بشواهده (٢).