Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٥ - حكم استعمال آنية الكفار

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٥٣

الباب الرابع* بابُ الآنيةِ

١ - تحريم الأكلِ والشُّربِ في آنية الذهب والفضةِ:

لحديث حذيفةَ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقَول: "لا تَلْبَسُوا الحريرَ، ولا الديباجَ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكُلُوا في صِحَافِهَا؛ فإنَّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة"، وهو حديث صحيح (١).

ولحديث أمِّ سلمةَ ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إنَّ الذي يشربُ في آنية الفضة إنما يُجَرْجِرُ في بطْنِهِ نَارَ جَهنم"، وهو حديث صحيح (٢).

٢ - تضبيبُ الإناءِ بالفضةِ جائزٌ:

لحديث أنس بن مالكٍ ﵁: "أن قدحَ النبي ﷺ انكسرَ، فاتَّخَذَ مكانَ الشَّعْبِ سلْسِلَةً من فضةٍ"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - الرُّخصةُ في آنية الصُّفرِ ونحوِها:

لحديث عبد الله بن زيد قال: "أتانا رسولُ الله ﷺ فأخْرَجْنَا له ماءً في تُورٍ (٤) من صُفْرٍ (٥) فتوضَّأ"، وهو حديث صحيح (٦).

٤ - استحبابُ تخميرِ الأواني:

لحديث جابر بن عبد الله ﵁ قال: جاء أبو حميد - رجل من الأنصار - من النقيع بإناءٍ من لبنٍ إلى النبي ﷺ فقال النبي ﷺ: "ألا خمَّرْتَهُ، ولو أنْ تعرُضَ عليه عودًا"، وهو حديث صحيح (٧).

٥ - حكمُ استعمالِ آنية الكفار:

لحديث أبي ثعلبة الخُشنيِّ قال: أتيتُ النبي ﷺ فقلتُ: يا رسولَ الله إنَّا بأرضِ أهل