Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٥١١

الباب الثالث حد القذف

١ - حد القذف ثمانون جلدة:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً﴾.

٢ - يثبت الحد بالإقرار، أو بشهادة عدلين:

- ليكون إقرار المرء لازمًا له.

- وكذلك الشهادة كما أطلقه الكتاب العزيز كما تقدم.

٣ - القاذف ساقط العدالة حتى يتوب:

لقوله تعالى في سورة النور الآية (٤): ﴿وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا﴾.

٤ - يسقط الحد عن القاذف بأمرين:

أ - إذا جاء القاذف بأربعة شهود، لأن القاذف لم يكن حينئذٍ قاذفًا، بل قد تقرر صدور الزنا بشهادة الأربعة، فيقام الحد على الزاني.

ب - إذا أقر المقذوف بالزنا: فلا حد على من رماه به؛ بل يحد المقر بالزنا.

* * *