Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - حكم الإيلاء

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٧٣

الباب الرابع* الإِيلاء

الإيلاء: هو لغةً: الحلفُ.

وشرعًا: الامتناع باليمين من وطء الزوجةِ.

١ - مدة الإيلاء:

إنْ وقتَ بدون أربعة أشهر اعتزل حتى ينقضي ما وقت به، لحديث أم سلمة أنَّ النبي ﷺ حلف لا يدخل على بعض أهله شهرًا، فلما مضى تسعةٌ وعشرون يومًا غدا عليهنَّ أو راحَ، فقيل له: يا نبي الله، حلفتَ ألَّا تدخل عليهنَّ شهرًا؟ قال: "إن الشهرَ يكون تسعةً وعشرين يومًا"، وهو حديث صحيح (١).

٢ - حكم الإيلاء:

إن وقت بأكثر من أربعة أشهر خُير بعد مضيها بين أن يفيء أو يُطلق، لقوله تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٦): ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ﴾.

ولحديث ابن عمر ﵄ قال: "إذا مضت أربعةُ أشهر يُوقف حتى يُطلِّقَ، ولا يقعُ عليه الطلاقُ حتى يطلق"، وهو حديث صحيح (٢).