Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٤٣

١ - تعريف الأيمان:

الأيمان - بفتح الهمزة - جمع يمين، وأصل اليمين في اللغة: اليد، وأطلقت على الحلف؛ لأنهم كانوا إذا تحالفوا أخذ كلٌّ بيمين صاحبه.

وهي في الشرع: توكيد الشيء بذكر اسم أو صفةٍ لله.

٢ - بم تنعقد اليمين:

تنعقد اليمين بالحلف باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته:

عن ابن عمر ﵄ قال: كانت يمين النبي ﷺ: "لا، ومقلب القلوب" (١).

عن ابن عمر ﵄ قال: بعثَ رسولُ اللّه ﷺ بعثًا وأمرَّ عليهم أسامة بن زيد، فطعن بعض الناس في إمرته، فقام رسول اللّه ﷺ فقال: "إن كنتم تطعنون في إِمْرته؛ فقد كنتم تطعنون في إمْرة أبيه من قبل، وأيمُ اللّه، إن كان لخليقًا للإمارة .. " (٢).

٣ - الحلف بغير اللّه تعالى وصفاته حرام:

أي بغير اسم اللّه تعالى وصفاته.

عن ابن عمر ﵄: أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وهو يحلفُ بأبيه فناداهم رسول اللّه ﷺ: "ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفًا فليحلف باللّه، وإلا فليصمُتْ" (٣).

وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: "من حلف، فقال في حلفِهِ باللاتِ والعُزّى، فليقل: لا إله إلَّا الله .. "، وهو حديث صحيح (٤).

٤ - من حلف بملة غير الإسلام فهو كما قال:

عن ثابت بن الضحاك قال: قال رسول اللّه ﷺ: "من حلف بملة سوى الإسلام كاذبًا متعمدًا، فهو كما قال"، وهو حديث صحيح (٥).