Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب الكتاب التاسع كتاب النذور ١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٥٠

فقالوا: أبو إسرائيل، نذر أن يقوم ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي ﷺ: "مُرْهُ فليتكلمْ وليَستَظِلْ، وليقعد، وليتم صومه" (١).

٧ - لا يجب النذر على الإنسان فيما لا يطيقه: عن أنس ﵁: أن النبي ﷺ رأى شيخًا يهادى بين ابنيه قال: "ما بالُ هذا؟ " قالوا: نذر أن يمشي، قال: "إن الله عن تعذيب هذا نفسه لغني"، وأمره أن يركب (٢).

٨ - تجب كفارة اليمين على من نذر في معصية أو نذر فيما لا يطيقه: عن عقبة بن عامر ﵁ عن رسول الله ﷺ، قال: "كفارةُ النذرِ كفارةُ اليمين" (٣)، وعن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "لا نذرَ في معصية، وكفارته كفارةُ يمين"، وهو حديث صحيح بطرقه (٤).

٩ - إذا نذر المشرك بطاعة ثم أسلم لزمه الوفاء:

عن ابن عمر ﵄ أن عمر سأل النبي ﷺ قال: "كنتُ نذرتُ في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: "أَوْف بنذْرِك" (٥).

١٠ - ماذا على من نذر كل ماله

؟.

عن كعب بن مالك ﵁ قال في حديثه: (وعلى الثلاثة الذين خلفوا) فقال في آخر حديثه: إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقةً إلى اللّه ورسوله، فقال النبي ﷺ: "أَمْسِك عليكَ بعضَ مالِكَ؛ فهو خيرٌ لك" (٦).

١١ - وفاء الولد بنذر أبيه بعد موته يجزئ:

عن ابن عباس ﵄ أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله ﷺ، في نذر كان على أمه، توفيت قبل أن تقضيه، قال رسول اللّه ﷺ: "فاقضه عنها" (٧).