Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٤ - عدة التي مات عنها زوجها

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٧٩

الباب السابع* العدة

الفصل الأول: أنواع العدة

١ - عدة الحامل بالوضع:

قال تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾.

٢ - عدة الحائض بثلاث حيض:

قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٢٨): ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾، والقروء: هو الحيض.

وعن عدي بن ثابت عن أبيه عن جده، عن النبي ﷺ أنه قال في المستحاضة: "تدعُ الصلاةَ أيامَ أقرائِها التي كانت تحيضُ فيها، ثم تغتسلُ وتتوضأ عند كلِّ صلاةٍ، وتصوم وتصلي"، وهو حديث حسن لشواهده (١).

٣ - عدة الصغيرة والتي يئست من المحيض:

قال تعالى في سورة الطلاق الآية (٤): ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾.

٤ - عدة التي مات عنها زوجها:

قال تعالى في سورة البقرة الآية (٢٣٤): ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾.

هذا في غير الحامل، وإن كانت حاملًا فالبوضع.

لحديث أم سلمة زوج النبي ﷺ: أن امرأة من أسلم يقال لها: سبيعة كانت تحت زوجها توفي عنها، وهي حُبلى، فخطبها أبو السنابل بن بعككٍ، فأبت أن تنكحهُ، فقال: والله ما يصلح أن تنكحيه حتى تعتدي آخر الأجلين، فمكثت قريبًا من عشر ليالٍ، ثم جاءت النبي ﷺ فقال: "انكحي"، وهو حديث صحيح (٢).