Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٢ - نصاب النبات خمسة أوسق

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٢٩٢

الباب الرابع زكاة النبات

١ - أصناف الحبوب التي تجب فيها الزكاة:

عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ ﵄: أن النبي ﷺ قال لهما: "لا تأخذوا في الصدقة إلَّا من هذه الأصناف الأربعة: الشعير، والحِنْطةِ، والزبيب، والتمر"، وهو حديث حسن (١).

٢ - نصاب النبات خمسة أوسق:

عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "ليسَ فيما دونَ حمسِ ذودٍ صدقة من الإبل، وليس فيما دُونَ خمسِ أواقٍ صدقة، وليس فيما دُونَ خمسةِ أوسق صدقة"، وهو حديث صحيح (٢).

الذود: من الثلاثة إلى العشرة، لا واحد له من لفظه، إنما يقال في الواحد: بعير.

الأوقية: ٤٠ درهمًا.

فالخمس أواقي= ٢٠٠ درهم.

الوسق= ٦٠ صاعًا كيلًا.

الصاع= ٤ أمداد كيلًا.

المد= ٥٤٤ غرامًا من القمح.

فالوسق - ٦٠ × ٤× ٥٤٤ = ١٣٠٥٦٠ غرامًا = ١٣٠.٥٦ كيلو غرامًا.

فالخمسة أوسق = ١٣٠.٥٦ × ٥ = ٦٥٢.٨ كيلو غرامًا.

[انظر: "الإيضاحات العصرية للمقاييس والمكاييل والأوزان الشرعية"، للمؤلف].