Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب الكتاب السادس عشر كتاب القصاص ١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبة

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٥٢٦

وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾.

١٦ - تجب دية قتل الخطأ على العاقلة وهم العصبة:

عن أبي هريرة ﵁: "أن رسول الله ﷺ قضى في جنين امرأة من بني لحيان بغرةٍ عبدٍ أو أمةٍ، ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة، توفيت، فقضى رسول الله ﷺ أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها" (١).

ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت:

قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده، فالصواب: أن المرأة التي ماتت هي المجني عليها أم الجنين، لا الجانية.

* * *