Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب ٣ - صفة المرأة التي تستحب خطبتها

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٣٤١

الباب الأول النكاح

الفصل الأول: أحكام النكاح

١ - الحث على الزواج:

عن عبد الله بن مسعود ﵁ قال: قال لنا رسول الله ﵁: "يا مَعْشَرَ الشبابِ، من استطاع منكم الباءَةَ فليتزوج، فإنه أغضُّ للبصر، وأحصنُ للفرج، ومن لم يستطع فعليَه بالصوم، فإنهُ له وُجَاءٌ"، وهو حديث صحيح (١).

وعن أنسٍ: أنَّ نفرًا من أصحاب النبي ﷺ قال بعضهم: لا أتزوجُ، وقال بعضهم: أصلِّي ولا أنام، وقال بعضهم: أصُومُ ولا أُفْطِرُ؛ فبلغ ذلك النبيَّ ﷺ فقال: "ما بالُ أقوامٍ قالوا كذا وكذا؟! لكني أصومُ وأفْطِرُ، وأصلِّي وأنامُ، وأتزوَّج النساء، فمن رغب عن سنتي، فليس مِنِّي"، وهو حديث صحيح (٢).

٢ - التبتل حرام:

عن سعد بن أبي وقاص قال: "رَدَّ رسولُ الله ﷺ على عثمان بنِ مظعُونٍ التَّبَتُّلَ، ولو أذِنَ له لاختصينا"، وهو حديث صحيح (٣)، التبتل: في الأصل: الانقطاع، والمراد به هنا: الانقطاع عن النكاح وما يتبعه من الملاذِّ إلى العبادة.

٣ - صفة المرأة التي تُستحب خطبتُها:

عن أنس قال: كان رسولُ الله ﷺ يأمُرَنا بالباءَة، وينهى عن التبتل نهيًا شديدًا، ويقول: "تَزوَّجُوا الولودَ الودُود؛ فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة"، وهو حديث صحيح (٤).