Skip to content

اللباب في فقه السنة والكتاب الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس ٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط

اللباب في فقه السنة والكتاب

محمد صبحي حلاق

Printed page ٤٧٩

الكتاب الثاني عشر كتاب اللباس

١ - وجوب ستر العورة في الملأ والخلاء:

عن بهز بن حكيم عن أبيه، عن جده، قال: قلت: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكتْ يمينك"، قال: قلت: يا رسول الله، إذا كان القوم بعضهم في بعض، قال: "إن استطعتَ ألَّا يرينها أحدٌ فلا يرينَّها"، قال: قلت: يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليًا، قال: "الله أحقُّ أن يُسْتَحْيَا منه من الناس"، وهو حديث حسن (١).

٢ - يحرم لباس الذهب والحرير على الذكور ويحل للإناث:

عن عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تلبسوا الحرير؛ فإنَّهُ مَنْ لبسه في الدنيا، لم يلبسه في الآخرة" (٢).

عن أبى موسى أن رسول الله ﷺ قال: "أُحِلَّ الذهبُ والحريرُ لإناث أمتي، وحُرِّمَ على ذكورها"، وهو حديث صحيح (٣).

٣ - يجوز لباس أربع أصابع من الحرير للذكور فقط:

عن أبى عثمان قال: كتبَ إلينا عمرُ ونحنُ بأذربيجان: "أن النبي ﷺ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا، وصف لنا النبي ﷺ إصبعيه، ورفعَ زهير: الوسطى والسبابة" (٤).

وفي لفظ لمسلم: "نهى عن لُبْسِ الحرير إِلَّا موضِع أصبعين أو ثلاثة أو أربعةٍ" (٥).