اللباب في فقه السنة والكتاب
Printed page ٣٦١
الفصل الرابع: حكم الوليمة
*
الوليمة: مشتقة من الوَلْمِ بفتح الواو وسكون اللام وهو الجمعُ؛ لأن الزوجين يجتمعان (١).
والفعلُ منها أوْلَمَ وتقعُ على كلِّ طعام يُتَّخَذُ لسرورٍ حادثٍ، ووليمةُ العُرسِ ما يُتخذُ عندَ الدخولِ، وما يتخذُ عندَ الإملاكِ.
١ - تستحب وليمة العرس بشاة أو أكثر
.
عن أنس بن مالك ﵁ أنَّ النبي ﷺ رأى على عبد الرحمن بن عَوْفٍ أثَرَ صُفْرةٍ فقال: "ما هذا؟ " قال: يا رسول اللهِ إني تزوَّجتُ امرأةً على وَزْن نواةٍ من ذهبٍ، قال: "فباركَ اللهُ لكَ، أوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ"، وهو حديث صحيح (٢).
٢ - تجب إجابة الدعوة لوليمة العرس
.
عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا دُعِيَ أحدُكُمْ إلى الوليمة فليأتها"، وهو حديث صحيح (٣).
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قالَ رسولُ الله ﷺ: "إذا دُعِيَ أحدُكُمْ فليُجب، فإن كان صائمًا فليُصَلِّ، وإن كانَ مفطِرًا فليطعَمْ"، وهو حديث صحيح (٤).